محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . . إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۱۲۱۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.