إثبات. "شهود" دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما لم يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / مجــــــــــــدي تركـــــــــــــــــــي محمــــــد أحمـــــــد خليفة سامــــــــــــح صبــــــــــــــري صالــــــــــح محمد حجـــاب " نواب رئيس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد هريدي .وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 4 من جمادى الأخر سنة 1447 هـ الموافق 25 من نوفمبر سنة 2025 م…

