إثبات " شهود " " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ هشــــــام فرغلـــــــــــــــي نـــائــب رئيـس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / أحمـــد عبـــد الفتــــــاح الحنفي وائـــــــــل الشيمـــــــــــىويوســــــف عبـــد الفتــــــاح نواب رئيس المحكمةومحمـــــــد الوكيــــــــــــــل وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد خليل .وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 2 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 1 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 2027 لسنة…

