اثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفوع " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " " الدفع بنفي التهمة ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹٥۲٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.