محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۹۸۳۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.