حكم " الطعن في الحكم : الخصوم في الطعن " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــةدائـــــــــــــرة " الأحــــــــــــــد" (د) المدنيـــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / محمد عباس منيعــــــــم نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضاة/ علــــي مصطفــــى معــــــوض ، صالح مصطفى عبدالرحيــممجدي محمد عبدالرحيــــــم و إيـهــاب إبراهيم عـــبـد الــلاهنـــواب رئيس المحكمـــــــةوحضور رئيس النيابة السيد / محمد السكري.وأمين السر السيد / فتحي حمادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحـــد 5 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 4 من مايو سنة 2025.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1543 لسنة…

