خبرة . " ندب الخبير " . محكمة الموضوع .
الموجز
عدم التزام محكمة الموضوع بندب خبير لاجراء المضاهاة . القاضي هو الخبير الاعلى . له إجراء المضاهاة بنفسه . النعى بعدم كفاية أوراق المضاهاة التى استعان بها الخبير غير منتج بعد المضاهاة التى استعان بها الخبير غير منتج بعد المضاهاة التى اجرتها المحكمة بنفسها .
القاعدة
لقاضى الموضوع أن يبنى قضاءه بعدم صحة الورقة على نتيجة المضاهاة التى يقوم بإجرائها بنفسه دون الاستعانة بخبير لأن القاضى هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه ومن ثم فإذا كانت محكمة الموضوع قد أجرت المضاهاة بنفسها وانتهت منها إلى تزوير السند فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم كفاية أوراق المضاهاة التى إستعان بها الخبير الذى جاء تقريره متفقاً مع نتيجة المضاهاة التى أجرتها المحكمة يكون غير منتج .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مايو سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وعباس حلمى عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقى البشبيشى. (144) الطعن رقم 33 لسنة 33 القضائية ( أ ) حكم. "بيانات منطوق حكم الإثبات". بطلان. "حالات البطلان بغير نص". نقض. الحكم بندب خبير. وجوب تحديده جلسة المرافعة حال إيداع الأمانة وجلسة أخرى فى حال عدم إيداعها. مخالفة هذا الترتيب الزمنى لا يترتب عليها البطلان بنص القانون. عدم…

