إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" " سلطتها في تقدير في أقول الشهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۱۰٦٦٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.