وصية . هبة .
الموجز
وصية . هبة . إيداع مبلغ صندوق التوفير باسم شخص معين . حق محكمة الموضوع في استخلاص أن الإيداع كان علي سبيل الوصية لا علي سبيل الهبة .
القاعدة
لما كان مجرد إيداع مبلغ من النقود باسم شخص معين لا يقطع في وجود نية الهبة عند المودع فإن الإيداع لا يفيد حتماً الهبة بل يجب الرجوع في تعرف أساس الإيداع إلى نية المودع و لا يكون الحكم قد خالف القانون إذ قضى باعتبار إيداع مبلغ صندوق التوفير باسم شخص آخر غير المودع إنما كان على سبيل الوصية لا على سبيل الهبة متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يناير سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، وأحمد قوشه المستشارين. (15) القضية رقم 207 سنة 22 القضائية ( أ ) وصية. هبة. إيداع مبلغ صندوق التوفير باسم شخص معين. حق محكمة الموضوع فى استخلاص أن الإيداع كان على سبيل الوصية لا على سبيل الهبة. (ب) إثبات. قرينة قانونية. وصية. تحرير دفتر التوفير باسم شخص معين. اعتباره قرينة قانونية غير قاطعة على…

