أحوال شخصية . نيابة عامة . حكم .
الموجز
أحوال شخصية . نيابة عامة . حكم . عدم إبداء النيابة رأيها في دعوي حجر . بطلان الحكم الصادر في موضوع الدعوى . حق المحكمة الاستئنافية في القضاء بهذا البطلان من تلقاء نفسها . المادة 99 مرافعات .
القاعدة
متى كانت المحكمة الاستئنافية إذ قضت ببطلان قرار مستأنف صادر في دعوى حجر قد استندت إلى عدم إبداء النيابة رأيها في الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فان النعى على الحكم ببطلانه لبطلان الإجراءات التى بنى عليها أمام المحكمة الاستئنافية إذ استند في قضائه إلى مذكرة للنيابة لم تعلن للخصوم قدمت بعد إتمام المرافعة في القضية و حجزها للحكم - هذا النعى يكون في غير محله ، ذلك أن البطلان المترتب على عدم تدخل أو إبداء رأيها في كل دعوى تتعلق بالأحوال الشخصية وفقاً للمادة 99 مرافعات إنما هو بطلان حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تطلبه النيابة نفسها أو أحد الخصوم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من يناير سنة 1956 برياسة السيد الاستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، المستشارين. (14) القضية رقم 6 سنة 25 القضائية "أحوال شخصية" ( أ ) أحوال شخصية. نيابة عامة. حكم. عدم إبداء النيابة رأيها فى دعوى حجر. بطلان الحكم الصادر فى موضوع الدعوى. حق المحكمة الاستئنافية فى القضاء بهذا البطلان من تلقاء نفسها. المادة 99 مرافعات. (ب) أحوال شخصية. استئناف. تصد. إجراءات.…

