شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أحوال شخصية . نيابة عامة . حكم .

الطعن
رقم ٦ لسنة ۲٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥٦/۰۱/۱۹⁩
المكتب الفنى
۷
رقم القاعدة
۱٤

الموجز

أحوال شخصية . نيابة عامة . حكم . عدم إبداء النيابة رأيها في دعوي حجر . بطلان الحكم الصادر في موضوع الدعوى . حق المحكمة الاستئنافية في القضاء بهذا البطلان من تلقاء نفسها . المادة 99 مرافعات .

القاعدة

متى كانت المحكمة الاستئنافية إذ قضت ببطلان قرار مستأنف صادر في دعوى حجر قد استندت إلى عدم إبداء النيابة رأيها في الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فان النعى على الحكم ببطلانه لبطلان الإجراءات التى بنى عليها أمام المحكمة الاستئنافية إذ استند في قضائه إلى مذكرة للنيابة لم تعلن للخصوم قدمت بعد إتمام المرافعة في القضية و حجزها للحكم - هذا النعى يكون في غير محله ، ذلك أن البطلان المترتب على عدم تدخل أو إبداء رأيها في كل دعوى تتعلق بالأحوال الشخصية وفقاً للمادة 99 مرافعات إنما هو بطلان حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تطلبه النيابة نفسها أو أحد الخصوم .

نص الحكم — معاينة

جلسة 19 من يناير سنة 1956 برياسة السيد الاستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، المستشارين. (14) القضية رقم 6 سنة 25 القضائية "أحوال شخصية" ( أ ) أحوال شخصية. نيابة عامة. حكم. عدم إبداء النيابة رأيها فى دعوى حجر. بطلان الحكم الصادر فى موضوع الدعوى. حق المحكمة الاستئنافية فى القضاء بهذا البطلان من تلقاء نفسها. المادة 99 مرافعات. (ب) أحوال شخصية. استئناف. تصد. إجراءات.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "حظر قيد البهائية في المستندات الرسمية ورفض الطلبات المبنية عليها لمخالفتها النظام العام"
  • "نطاق حرية العقيدة وحدود آثارها في ضوء النظام العام"
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا