حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـــرة الجنائيــةدائـــرة الأحــد ( ج )المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / سعــــــــــــــــــــــــيد فنجـــــــــــــــــــــــــــــــري نـائب رئيــــس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة المستشاريــــــــــــــــن / ســــــــــــــــــــــــــيد حامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد و ضياء الدين جبريل زيـــــــــادة وضــــــــــــــــــياء شلـــــــــــــــــــــــــــــــــــبي و محمـــــــــــــــــــــــــــــــود البمـــــــــــــــــــــــبي " نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر الزغاري. وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 3 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 2 من فبراير سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي :ـفي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 17579…

