شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. الخميس (ب)

إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".

الطعن
رقم ۳۷٤٥٦ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۹/۰٤/۲۱⁩
الدائرة
الخميس (ب)
المكتب الفنى
٥٤
رقم القاعدة
٤

الموجز

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم . موضوعى . عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر في الدعوى مادام استنادها إلى ماانتهى إليه تقرير الخبير لا يجافى المنطق والقانون .

القاعدة

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها- دون أن تلتزم بندب خبير آخر في الدعوى - مادام استنادها فىالرأى إلى ما انتهى إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة 21 من أبريل سنة 2009 برئاسة السيد القاضى/ مقبل شاكر رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ محمد صلاح الدين إبراهيم البرجى، عادل عبد الحميد عبد الله، محمود إبراهيم عبد العال البنا، السيد صلاح عطية عبد الصمد، محمود عبد البارى حمودة، محمد حسام الدين الغريانى، أحمد على عبد الرحمن، رضوان عبد العليم مرسى، حامد عبد الله محمد عبد النبى وحسين حسن سيد أحمد الشافعى نواب رئيس محكمة النقض. (4) هيئة عامة الطعن رقم 37456 لسنة 77 القضائية (1) تبديد. جريمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • هيئة عامة. قوة الأمر المقضي. دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه ".
  • هيئة عامة. نيابة عامة. نقض " نطاق الطعن ". محكمة النقض " سلطتها ".
  • هيئة عامة. نيابة عامة. محكمة النقض " سلطتها ".
  • محكمة استئنافية . نيابة عامة . معارضة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • قانون " تطبيقه " . نيابة عامة . هيئة عامة .
  • هيئة عامة . دعوى مدنية . قانون " تفسيره " . تعويض . محكمة الإعادة .
  • هيئة عامة . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . قانون " تفسيره " . صحافة . سب وقذف .
  • حكم " إصداره " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . قانون " تفسيره " " تطبيقه " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا