إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم . موضوعى . عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر في الدعوى مادام استنادها إلى ماانتهى إليه تقرير الخبير لا يجافى المنطق والقانون .
القاعدة
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها- دون أن تلتزم بندب خبير آخر في الدعوى - مادام استنادها فىالرأى إلى ما انتهى إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من أبريل سنة 2009 برئاسة السيد القاضى/ مقبل شاكر رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ محمد صلاح الدين إبراهيم البرجى، عادل عبد الحميد عبد الله، محمود إبراهيم عبد العال البنا، السيد صلاح عطية عبد الصمد، محمود عبد البارى حمودة، محمد حسام الدين الغريانى، أحمد على عبد الرحمن، رضوان عبد العليم مرسى، حامد عبد الله محمد عبد النبى وحسين حسن سيد أحمد الشافعى نواب رئيس محكمة النقض. (4) هيئة عامة الطعن رقم 37456 لسنة 77 القضائية (1) تبديد. جريمة…

