تلبس. مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . قبض. تفتيش " التفتيش بغير إذن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۱۸٥۰ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.