مواد مخدرة. سلاح. ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الارتباط بين الجرائم".نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها".
الطعن
رقم ۱۸٥۰ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.