نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . " ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالسبت " ج "ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيــــــد القاضــــي / محمد جمال الشربيني نائــــب رئيــــس المحكمــةوعضويـــــــــــة الســــــادة القضـــــاة / نـــــــاجى عز الدين و كمــــــال صقــــــــرهشـــــام عبد الرحمن و مهـــــاب حمــــــادنــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وسام مهنا. وأمين السر السيد / رجب حسين.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 28 من ربيع الأول سنة 1447 هـ الموافق 20 من سبتمبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2062 لسنة…

