حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . باعث .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النــــــــــــــوبـــــــي محمــــــــــــد علي طنطـــــــاوي إبراهـــــــــــــيم الخــــــــولـــــــــــي محمــــــــــــــد جــــــــــــبــــــــــــــــر " نــــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل أبوزيد . وأمين السر السيد/ محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 15 من ذي القعدة سنة 1446 هـــــ الموافق 13 من مايو سنة 2025 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي: في…

