رابطة السببية. إثبات " بوجه عام ". قتل عمد. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۳۸٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.