استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضــي / خـلـــــــف عـبــد الحـافــظ نـائــب رئيـــس المحكمـةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / نـــــــــــــــــــــادر جويلــــــــــي محمــــد كمــال قنــديـــــــلمحمــــد علـــي المشــــــــد يـاســـر محمــود شــــوق نـــــواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف عبد العظيم.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء غرة ذو الحجة سنة 1446هـ الموافق 28 من مايو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4958 لسنة 94 القضائيةالمرفوع مــن.............. "…

