محكمة استئنافية. عقوبة " تطبيقها "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالسبت " ج "ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / عـــــــــــلاء مدكــــــــور نائــــب رئيــــس المحكمــةوعضويـــــــــــة الســـــــادة القضـــــــاة / محمد يحيى العشماوي و محمــــــــد مفتـــــــــاحد/ ياسين تاج الديـــن و طارق حسام الديــــــــننـــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ وسام مهنا. وأمين السر السيد / رجب حسين.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 28 من ربيع الأول سنة 1447 هـ الموافق 20 من سبتمبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2882…

