شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطعن
رقم ٥۹٥۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۱۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر لزوماً لإجرائه . غير مقبول .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم


   باسم الشعب

 محكمــــــــــة النقــــــــــض

 الدائرة الجنائية

 الثلاثاء( هــ )

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي                نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة

وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النــــــــــــــوبـــــــي                 عبد الحمـــــــــيد جــــــــابـــــــــــر

                                 إبراهــــــــــــــــــيم الخــــــولــــــــي                 محمــــــــــــــــــــــد جبـــــــــــــــــــــــــر

                                                   " نــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة "

                                                                              

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل أبوزيد .

وأمين السر السيد/ محمد عادل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 15 من ذي القعدة سنة 1446 هـــــ الموافق 13 من مايو سنة 2025 م.

 

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:


في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5957 لسنة 94 القضائية .

 

المرفوع مـــــن:

1- ....................... .                                              

2- ....................... .                                         " محكوم عليهما "

 

ضــــــــــد

 

النيــــــــــــــــــــــــــــابـــة العــــــــــــــــــــــامة .                                                            

الوقائــــــــــــــــــــع

        اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم ...... لسنة ...... جنايات مركز ............ والمقيدة برقم ...... لسنة ...... كلي وسط ............ بأنهما في يوم 15 من يوليو سنة 2023 بدائرة مركز ............ - محافظة ............

- حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر (الحشيش ) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات ............  لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 15 من يناير سنة 2024 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 2023 ، بمعاقبة ....................... و....................... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط . باعتبار حيازة وإحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من مارس سنة 2024 .

وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن بذات التاريخ الأولى من المحكوم عليه الأول ....................... والثانية من المحكوم عليه الثاني / .......................  موقع عليهما من الأستاذ/ ....................... المحامي .

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحاضرها .

المحكمـــــــــــــــة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، والمداولة قانوناً:

        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث إن الطاعنين ينعيان - بمذكرتي أسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر (حشيش) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه جاء في عبارات عامة معماة مجملة لا يبين منها واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة التي دانهما بها . ولم يدلل على ثبوت حيازتهما وإحرازهما للمخدر المضبوط وعلى القصد الجنائي لديهما والمتمثل في علمهما بكنهه . واطرح بما لا يسوغ دفعهما ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية لعدم إجراء مراقبة شخصية لهما وللخطأ في محل إقامتهما ومهنتهما ولخلوها من مصدر حصولهما على المخدر وأسماء عملائهما وعدم ضبطهما أثناء مزاولتهما لنشاطهما ولعدم الكشف عن مصدرها - بدلالة المستندات المقدمة والدالة على عدم جديتها والتي التفتت عنها المحكمة . وعول على شهادة ضابطي الواقعة رغم عدم معقوليتها واستحالتها تأدياً للقول بكيدية الاتهام وتلفيقه . ورغم بطلان ما قاما به من إجراءات . واستند إلى أقوالهما تلك فيما تضمنته من تحريات في شأن إسناد الواقعة لديهما بينما لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفي توافره في حقهما مما يصمه بالتناقض . وينبئ عن أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى ولم تلم بعناصرها عن بصر وبصيرة . وأخيراً فقد دانهما رغم قعود النيابة العامة عن إجراء معاينة لمكان الضبط وعدم سؤال شهودهما وقعودها عن تفريغ محتوى كاميرات المراقبة الخاصة بمركز شرطة ............ بتاريخ الواقعة ولعدم عرض الطاعن الثاني على إحدى المستشفيات لبيان ما به من إصابات . ودون أن تجري المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن لاستجلاء وجه الحق في الدعوى - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والمقصود من عبارة بيان الواقعة هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وكان الحكم قد بين بوضوح سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال المثبتة لأركان الجريمة ، فإن الحكم إذ خلص إلى إدانة الطاعنين على هذا الأساس يكون قد اقترن بالصواب ، فإن منعى الطاعنين بالقصور الذي رميا به الحكم يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، كما أن القصد الجنائي يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن أي من الركنين بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كافياً في الدلالة على قيامهما ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في الدلالة على حيازة وإحراز الطاعنين للمخدر المضبوط وعلى علمهما بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وأن القانون لا يوجب حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات أو أن يتولى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم ، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها ، وكان الخطأ فيمحل إقامة الطاعنين ومهنتهما ، وكذا عدم إيراد مصدر حصول الطاعنين على المخدر وأسماء عملائهما وعدم ضبطهما أثناء مزاولتهما لنشاطهما لا يقدح بذاته في جدية التحريات ، كما أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مأموريته ، ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . هذا إلى أنه لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين دفعا ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للأسس التي يتحدثا عنها بأسباب طعنهما ، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن المستندات الدالة على عدم جدية التحريات ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شاهدي الإثبات ، وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوالهما أو محاولة تجريحها والقول بكيدية الاتهام وتلفيقه محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، فيكون منعى الطاعنين في هذا الشأن بعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة ، ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابطين ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعنين ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة وهذا الإحراز كانا بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون في غير محله ، هذا فضلا عن أن جريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر مجرداً من القصود - التي دين الطاعنين بها - عقوبتها أخف من عقوبة جريمة الحيازة والإحراز مع توافر قصد الاتجار ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين في تعييب الحكم بصدد استبعاد قصد الاتجار عن الجريمة المسندة إليهما ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعنين ودانتهما بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلة الطاعنين في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان في شأن قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط وعدم سؤال شهودهما وقعود الأخيرة عن تفريغ محتوى كاميرات المراقبة ودون أن تعرض الطاعن الثاني على إحدى المستشفيات لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما رأته من نقص في تحقيق النيابة لم يكن قد تمسك بطلب استكماله وهو ما لا يصلح سببا للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبا سائر طلبات التحقيق - التي أشارا إليها في أسباب طعنهما - ، فليس لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ، مادام وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، فإن خطأ الحكم بذكر قرار وزير الصحة أنه القرار رقم ٤٦ لسنة ۲۰۲۳ بدلاً من رقم القرار الصحيح وهو ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تُصَحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه وذلك باستبدال رقم القرار ٤٦ لسنة ۲۰۲۳ برقم القرار الصحيح وهو ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ ، عملاً بالمادة ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .  

              


مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا