نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عمــــرو فاروق الحنــــــــــاوي نـــائــب رئيـس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة/ أحمد عبد الفتاح الحنفـي ، محمـــــــد هــــــديـــــــــــــــبد. أحـــــمــــــد عـــــثمان و وائــــــــــل الشيمــــــــــــــــــينواب رئيس المحكمةوبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد خليل.وأمين السر السيد / محمود السجيعي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 2 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 1 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 6638 لسنة…

