الرئيسيةالأحكامحكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .الموجزخطأ الحكم بشأن سؤال الطاعن في التحقيقات من عدمه . لا يوثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها . حد ذلك ؟