محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة وتفسير العقود والمشارطات " " سلطتها في تقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " " سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهما : المسئولية التقصيرية : علاقة السببية بين الخطأ والضرر".
الطعن
رقم ۱٤۰۳۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.