إجراءات المحاكمة .
الموجز
بطلانها : عند محاكمة غير من اتخذت إجراءات التحقيق وأقيمت الدعوى ضده . الم 307 ا.ج .
القاعدة
الأصل في المحاكمة أن تجرى في مواجهة المتهم الحقيقى الذى اتخذت الإجراءات قبله، و لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى بمقتضى أحكام المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية - فإذا كان الثابت من التحقيق الذى أجرته النيابة أثناء التنفيذ أن المتهم الذى حوكم هو غير من اتخذت إجراءات التحقيق و أقيمت الدعوى ضده ، فإن ذلك يبطل إجراءات المحاكمة التى تمت و يبطل معها الحكم الذى بنى عليها ، و يتعين نقض الحكم و إعادة المحاكمة .

