الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةفوائد . الحد الأقصي للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها قانوناً .الطعنرقم ۲۷۰ لسنة ۲۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥٦/۰۲/۱٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۷رقم القاعدة۳۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول