حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مصطفـــى أحمــد الصـادق نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / مــحـــمــــــد طــــــــــــاهـــــــــر و هــــــانــــــي فــــهـمـــــــــــــــيود . أحمـد الــبـــــــــــــــدري و مـحـــمــــــد السـنـباطـــــــينــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا منسى .وأمين السر السيد / طارق المصري .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 24 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ الموافق 16 من أكتوبر سنة 2025م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7417 لسنة 95…

