دعوى "مصروفات الدعوى" "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات الختامية".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الاثنين (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــي / رمضــــان السيـد عثـمـــان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / عــــــــــــــــلاء الصــــــــــاوي ، أحـــــــمـــــد سيد يوســـف إيهــــــــــــاب عمـــــــــــــــــــر ومــــــعتز محمود صــابر " نواب رئيس المحكمة "وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد سمير.وأمين السر السيد / محمد نظير الإسلام.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 3 من جمادى الآخرة سنة 1447 ه الموافق 24 من نوفمبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20677 لسنة 93 ق.المرفوع…

