عقد " آثار العقد : تنفيذه " . وكالة " نطاق الوكالة " .
الموجز
الوكيل . التزامه بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . إخلاله بذلك . أثره . مسئوليته عن الاضرار التى تلحق بالأصيل ولو اتفقا على إعفائه منها . المواد 148 ، 211/2 ، 704 مدنى ومذكرته الايضاحية .
القاعدة
أن الوكيل ككل متعاقد ، لا يلتزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة من ناحية سعة الوكالة والتصرفات القانونية التى تتضمنها فحسب ، وإنما يجب عليه أن يجرى في تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، فإذا أخل بهذا الواجب كان مسئولا عما يترتب على ذلك من الأضرار التى تلحق بالأصيل ، وفى جميع الأحوال فإن الوكيل مأجورا أو غير مأجور يكون مسئولا عن غشه أو خطئه الجسيم حتى لو اتفق مع الموكل على إعفائه من هذه المسئولية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــــى علــــــــــــــى جبـــــــــــريـــــــــــــــل و رفعـــــــــــــــــــــــــت هيبــــــــــــــه " نواب رئـيــس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / عبد الجواد طنطاوى . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 9 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق…

