أموال " أموال الدولة الخاصة: تملكها ". بيع" أركان عقد البيع: التراضي: الإيجاب والقبول" " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع " " بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى " " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود ".
الطعن
رقم ۱۲۰٥۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.