إثبات "بوجه عام " "شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير أقوال الشهود " "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ۱۹۳٦۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.