إثبات " قواعد عامة: عبء الإثبات: عبء إثبات مخالفة الإجراءات ". بطلان "حالات بطلان الأحكام: النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم". حكم "بيانات الحكم". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى: سلطتها في إجراءات الإعلان: التحقق من إعلان الخصوم: تحديد الموطن الذي يتم الإعلان فيه ". نقض " ما لا يصلح سببا للطعن بالنقض: النعي بوجود خطأ مادي في الحكم المطعون فيه ".
الطعن
رقم ۸۱٤٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.