شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قوة الأمر المقضي " أثر اكتساب قوة الأمر المقضي". نقض " أثر نقض الحكم: أثر نقض الحكم أمام محكمة الإحالة ".

الطعن
رقم ۹٥٦٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۰٦⁩

الموجز

سبق صدور حكم من محكمة النقض ببطلان الوكالة العامة الصادرة من المطعون ضده الأول للطاعنة في مباشرة جميع التصرفات دون تخصيص. مؤداه. اكتسابه حجية الشيء المحكوم فيه في هذه المسألة القانونية. أثره. امتناع محكمة الإحالة إعادة بحثها من جديد. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه في هذا الشأن. على غير أساس

القاعدة

إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ٨٦٩٧ لسنة ٨٥ ق بتاريخ 19/2/2020 قد انتهى في قضائه إلى بطلان الوكالة العامة الصادرة من المطعون ضده الأول للطاعنة في مباشرة جميع التصرفات دون تخصيص، ومن ثم فإن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في هذه المسألة القانونية مما يمتنع معه على محكمة الإحالة إعادة بحثها من جديد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الثلاثاء (أ)ــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد المستـشار/ حســــــــــــن أبـــــــــــو عليـــــو              نائب رئـيـس الــمـحكـمــــةوعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــــــــــد السيــــــــــــــد       ،     خلــــــــــــف غيضـــــــــــــــان       صـــــلاح الديــــن جـــــلال      و     أحمـــــــــــــد الحويـــــــــــــــجنواب رئيـس المحـكمـــــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة / معتز الزند.وأمين الســر السيد / عمرو حمدون.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 8 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 6 من مايو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتــي:في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي9565 ، 9858 لسنة 91 ق.المرفوع أولهما من - ……………...…………………لم يحضر عنه أحد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا