إثبات "شهود" "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان القبض". قبض. نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۲۱۳٤۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.