حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابــــــــــر نائب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / ولــيــد حــســن حــمــــــــزة ، طــــــارق مـــصــطـــفــــــى مصطفى محمود الطويـل و عــمـــرو أبــــو الســعـــود نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فؤاد . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 13 من رجب سنة 1446هـ الموافق 13 من يناير سنة 2025م .أصدرت الحكم…

