حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطـــــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــــوبـــــــي محمـــــــــــــــد علي طنطــــــاوي أيمـــــــــــــــــــــــن مهــــــــــــــــــران محمـــــــــــــــــــد جبـــــــــــــــــــــــــــــر " نـــــــــــــــــــــواب رئيـــــــــــــس المحــكــمــــــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ياسر ربيع .وأمين السر السيد/ محمد دندر .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 10 من شوال سنة 1446 هـــــ الموافق 8 من إبريل سنة 2025 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

