إستئناف . تنفيذ عقاري . تجزئة .
الموجز
طالب الاستحقاق و المدين المنفذ عليه . إعتبار كل منهما محكوماً عليه في حكم مرسى المزاد لصالح طالب التنفيذ والراسي عليه المزاد . عدم جواز رفع استئناف مقابل أو فرعي من أحدهما أثناء نظر الاستئناف الأصلي المرفوع من الأخر عن ذلك الحكم . علة ذلك .
القاعدة
إذا صدر حكم أجيب فيه الخصم إلى بعض طلباته أو قضى فيه لكل من الخصمين على الآخر بكل أو بعض طلبات خصمه ، فإنه يجوز لكل من الخصمين أن يستأنف هذا الحكم ، فإذا رفع الإستئنافان في الميعاد و لم يكن أحد المستأنفين قد قبل الحكم الإبتدائى ، فإن كل إستئناف منهما تكون إستئنافاً أصلياً مستقلاً ، أما إذا إستأنف أحد الخصمين الحكم فقد أجاز المشرع في المادة 413 من قانون المرافعات السابق للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً مقابلاً يرد به على الإستئناف الأصلى بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه ، فإذا رفع الإستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى إعتبر الإستئناف في هذه الحالة إستئنافاً فرعياً ، يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله . و إذ كان طالب الإستحقاق و المدين المنفذ عليه لا يعتبر أحدهما محكوماً له على الآخر و محكوماً عليه له في نفس الوقت في حكم مرسى المزاد ، و إنما يعتبر كل منهما محكوماً عليه فيه لصالح طالب التنفيذ و الراسى عليه المزاد ، فلا يتصور أن يكون إستئناف أحدهما دفاعاً في إستئناف الآخر ورداً عليه و من ثم فإنه لا يجوز لأحدهما أن يرفع إستئنافاً مقابلاً أو فرعياً أثناء نظر الإستئناف الأصلى المرفوع من الآخر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مارس سنة 1975 برئاسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد محمد المهدي، وحافظ رفقي, ومحمد البنداري العشري. (134) الطعن رقم 595 لسنة 39 القضائية (1) نقض "صحيفة الطعن". إعلان. بطلان. ذكر موطن المحامي الموكل عن الطاعن في صحيفة الطعن. اعتبار هذا الموطن موطناً مختاراً للطاعن في كل ما يتعلق بالطعن. تحقق الغاية من إيجاب ذكر موطن الطاعن في صحيفة الطعن. (2) نقض "المصلحة في الطعن". دعوى "دعوى الاستحقاق…

