إيجار " القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار: تصرفات صاحب الوضع الظاهر " . بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى" . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " " بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى بطلان الحكم " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . عقد " أثر العقد " .
الموجز
تمسك الطاعن باستئجاره عين النزاع من المطعون ضده الأول بوصفه المالك الظاهر مدللاً على ذلك بالإقرارات المنسوبة للمطعون ضدهم من الثالث عشر حتى التاسع عشر ولمورثتهم باستلامهم إيراد العقار منه . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاءه بعدم نفاذ عقد الإيجار لصدوره دون موافقة المطعون ضدهم سالفى الذكر وعدم امتلاك المطعون ضده الأول أغلبية الأنصباء . قصور .
القاعدة
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه المبين بوجه النعى من أن المطعون ضده الأول الذى أجر له عين النزاع كان يظهر عليها بمظهر المالك الظاهر صاحب الحق في التأجير ودلل عليه بالمستندات الواردة بسبب النعى ( الإقرارات المنسوبة للمطعون ضدهم من الثالث عشر حتى التاسع عشر ولمورثتهم باستلامهم إيراد العقار من المطعون ضده الأول ) فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم نفاذ عقد الإيجار لصدوره دون موافقة المطعون ضدهم من الثالث عشر حتى التاسع عشر ، وعدم امتلاك المطعون ضده الأول لأغلبية الأنصباء في المال الشائع دون أن يمحص دفاع الطاعن السالف بيانه ويرد عليه بما يواجهه بأسباب سائغة رغم إنه دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــ برئاسـة السـيد المستشـــــــــار / خــــــــــالد يحــــــــيى دراز نـــائـــب رئيـــس المحكمــــــــة وعضوية السادة المستشارين / نبيـــــل أحمـد عثمــان ، عمــرو محمد الشوربجـــــــى أشرف عبد الحى القبانى و عمـرو ماهـــــر مأمــــــــــــــون " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد بدر . والسيد أمين السر / محمد فرج إمام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 25 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق…

