شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار: تصرفات صاحب الوضع الظاهر " . بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى" . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " " بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى بطلان الحكم " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . عقد " أثر العقد " .

الطعن
رقم ۱۹۸۰۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٦/۰۱⁩

الموجز

تمسك الطاعن باستئجاره عين النزاع من المطعون ضده الأول بوصفه المالك الظاهر مدللاً على ذلك بالإقرارات المنسوبة للمطعون ضدهم من الثالث عشر حتى التاسع عشر ولمورثتهم باستلامهم إيراد العقار منه . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاءه بعدم نفاذ عقد الإيجار لصدوره دون موافقة المطعون ضدهم سالفى الذكر وعدم امتلاك المطعون ضده الأول أغلبية الأنصباء . قصور .

القاعدة

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه المبين بوجه النعى من أن المطعون ضده الأول الذى أجر له عين النزاع كان يظهر عليها بمظهر المالك الظاهر صاحب الحق في التأجير ودلل عليه بالمستندات الواردة بسبب النعى ( الإقرارات المنسوبة للمطعون ضدهم من الثالث عشر حتى التاسع عشر ولمورثتهم باستلامهم إيراد العقار من المطعون ضده الأول ) فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم نفاذ عقد الإيجار لصدوره دون موافقة المطعون ضدهم من الثالث عشر حتى التاسع عشر ، وعدم امتلاك المطعون ضده الأول لأغلبية الأنصباء في المال الشائع دون أن يمحص دفاع الطاعن السالف بيانه ويرد عليه بما يواجهه بأسباب سائغة رغم إنه دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــ برئاسـة السـيد المستشـــــــــار / خــــــــــالد يحــــــــيى دراز نـــائـــب رئيـــس المحكمــــــــة وعضوية السادة المستشارين / نبيـــــل أحمـد عثمــان ، عمــرو محمد الشوربجـــــــى أشرف عبد الحى القبانى و عمـرو ماهـــــر مأمــــــــــــــون " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد بدر . والسيد أمين السر / محمد فرج إمام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 25 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • استئناف " الأثر الناقل للاستئناف ". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: ترك العين المؤجرة ".
  • حكــم " حجية الحكم " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون "
  • إيجــار " القـواعد العـامة في الإيجـار : دعـاوى الإيجار والحيـازة : دعـوى الطـرد للغـصـب " . ملـكـيـة " نطاق حق الملكية : عدم جواز الحرمان من الملك " .
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا