تأمين " تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن : مدته " . تقادم " التقادم المسقط " .
الموجز
الالتزام مدنيا كان أم تجاريا . إنقضائه بمضى خمس عشرة سنة . 374 مدنى . الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين عامة . انقضاؤها بمضى ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها . م 752 مدنى . مؤداه . اعتبار دعوى استرداد قسط التأمين لانفساخ عقد التأمين لاستحالة تنفيذه ناشئة عن عقد التأمين . أثره . سقوطها بالتقادم القصير المنصوص عليه بالمادة 752 مدنى .
القاعدة
إن النص في الفقرة الأولى من المادة 752 من التقنين المدنى يدل على أنه ولئن كان الأصل في الالتزام مدنيا كان أم تجاريا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقا لنص المادة 374 من القانون المدنى ، إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل ووضع بنص المادة 752 سالف البيان قاعدة تقضى بسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمضى ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى ، وكانت عبارة " الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين " قد وردت بصيغة عامة مطلقة فإن حكم هذا النص يكون عاما منبسطا على تقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين سواء كانت مترتبة على تنفيذه أو انتهائه بأى طريقة ، ذلك أن النص متى ورد عاما ولم يقم دليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه وإثبات حكمه قطعا لجميع أفراده ، ومن ثم فإن قصر تطبيقه على نوع من هذه الدعاوى يكون تقييدًا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه يغير مخصص ، وكانت الدعوى بطلب استرداد قسط التأمين لانفساخ عقد التأمين لاستحالة تنفيذه تعتبر ناشئة عن عقد التأمين ، فتسرى عليها مدة التقادم القصيرة المنصوص عليها في المادة 752 من القانون المدنى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــــى علــــــــــــــى جبـــــــــــريـــــــــــــــل و رفعـــــــــــــــــــــــــت هيبــــــــــــــه " نواب رئـيــس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / عبد الجواد طنطاوى . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 9 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق…

