نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيـد القاضـي / خـلـف عـبد الحـافــظ نـائـب رئيـس المحكمـةوعضويـة الســادة القضـاة / نـادر جويلــي محمــد كمـــال قنــديــلولـــيــد كـــامــل محمــد علـــي المشـدنــواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف عبد العظيم.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء غرة من ذي الحجة سنة 1446هـ الموافق 28 من مايو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9362 لسنة 94 القضائيةالمرفوع مــن............... "…

