قتل خطأ . عناصر الواقعة الإجرامية .
الموجز
الإهمال في صيانة المنزل رغم التنبيه على المتهم بقيام خطر سقوطه و إقدامه مع ذلك على تأجيره قبيل الحادث .
القاعدة
عدم إذعان المجنى عليهم لطلب الإخلاء الموجه إليهم لا ينفى عن المتهم الخطأ الموجب لمسئوليته عن الحادث ، إذ يصح في القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم و المجنى عليه فلا ينفى خطأ أحدهما مسئولية الآخر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مارس سنة 1960 برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين. (59) الطعن رقم 1537 لسنة 29 القضائية (أ - د) قتل خطأ. عناصر الواقعة الإجرامية. الخطأ: ما يوفره في خصوص حوادث الهدم. الإهمال في صيانة المنزل رغم التنبيه على المتهم بقيام خطر سقوطه وإقدامه مع ذلك على تأجيره قبيل الحادث. علاقة السببية: ما لا ينفيها. عدم إذعان المجني عليهم لطلب الإخلاء الموجه إليهم. وما…

