الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةضرائب "الضريبه على الأرباح التجارية والصناعيه " . " الأعفاء من أداء الضريبه " . " ضريبه البلديه والدفاع " .الطعنرقم ٤۸٤ لسنة ۳۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۱۱/۰۲الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۲۲۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول