إثبات "بوجه عام" "شهود". آثار. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. محكمة "الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره
الطعن
رقم ۹۳۰۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.