دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــــوبــــــي عبد الحميــــــــد جابــــــــــــــــــــر إبراهيــــــــــــــــم الخــــــــــــــــولي محمـــــــــــــــــــد جبـــــــــــــــــــــــــــر " نــــــــــــــــــــــواب رئيــــــــــــــس المحــكــمــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ياسر ربيع .وأمين السر السيد/ محمد عادل .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 10 من شوال سنة 1446 هـــــ الموافق 8 من إبريل سنة 2025 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 670…

