إثبات " بوجه عام " حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥۱۹٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۳/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.