التصاق " عبء إثبات سوء نية حائز المنشآت على أرض الغير" " إقامة دعوى إزالة البناء على نفقة الباني مع التعويض خلال سنة " " الخيرة المقررة بالمادة 924 مدني". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن تقدير حسن أو سوء نية الباني في أرض الغير " " سلطتها بالنسبة لمسائل الواقع وتقدير الأدلة وإجراءات الإثبات ".
الطعن
رقم ۱۳۹۹۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.