إثبات " بوجه عام " . اعتراف . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل . سلطتها في تقدير الاعتراف " . مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". استجواب. تحقيق. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۸۷٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.