عمل . " عناصر عقد العمل " . " الأجر " . "ماهيته " . "مكافأه نهايه الخدمه "
الموجز
مكافأه نهايه الخدمه . الأجر الأساسي . ماهيته . الأجر الأجمالى بعد طرح أعانه غلاء المعيشه منه .
القاعدة
المقصود بالأجر الأساسى عند إحتساب مكافأة نهاية الخدمة ، هو الأجر الإجمالى للعامل أو المستخدم بعد أن تطرح منه إعانة غلاء المعيشة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مايو سنة 1966 برياسة السيد المستشار/ أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود. (135) الطعن رقم 32 لسنة 32 القضائية ( أ ) عمل. "انتهاء عقد العمل". "حق صاحب العمل فى فسخ العقد". حق صاحب العمل فى فسخ العقد طبقا للمادة 76/ 5 من القانون رقم 91 لسنة 1959 مناطه. غياب العامل بغير سبب مشروع. (ب) عمل. "آثار عقد العمل". "توفير…

