أموال " أموال الدولة الخاصة: تملكها ". بيع " أركان عقد البيع وشروطه: الرضا: الإيجاب والقبول: الثمن" " بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقود والاتفاقات ".
الطعن
رقم ۱۰۸٥۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.