شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

الطعن
رقم ۱۲۱٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۰۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . مثال .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

بـاسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائـــرة الجنائيــة

دائـــرة الأحــد ( ج )

المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / سعــــــــــــــــــــــــــــيد فنجـــــــــــــــــــــــــــري                      نـائب رئيــــس المحكمـــــــــــة

وعضوية السادة المستشاريــــــــــــــــن / ســــــــــــــــــــــــــيد حامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد           و        ضياء الدين جبريل زيـــــــــادة

                               ومحمــــــــــد حسن كامــــــــــــــــــل           و        ضـــــــــــــــــــــــياء شلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي

                                                      " نـواب رئيس المحكمة "

                                

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر الزغاري.

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم.             

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 3 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 2 من فبراير سنة 2025 م.

 

أصدرت الحكم الآتي :ـ

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 1215 لسنة 94 القضائية.


المرفــوع مـــن :

 

....                                                                          " المحكوم عليه "

       

ضــــــــــــــــــــــــــــد

 

النيابـــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــة

" الوقـــــــــــــــــــــــــــــــــائع "

       اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم .... لسنة .... قسم .... (والمقيدة برقم .... لسنة .... كلى جنوب ....)

بأنه في يوم 9 من يوليه سنة ۲۰۲۳ بدائرة قسم شرطة .... - محافظة .... :

       - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (mdmb 4en pinaca) وهو أحد مشتقات (carboxamide indazle) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

       وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

       والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في جلسة .. عملاً بالمواد ۱، ۲، ۳۷/1، ٤۲/1 من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم "۳" من قرار رئيس هيئة الدواء المضاف للقسم الأول/ب من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، مع إعمال المادة ۱۷ من قانون العقوبات، بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات وألزمت المحكوم عليه المصاريف الجنائية، وذلك باعتبار إحرازه للمخدر المضبوط بقصد التعاطي.

وبتاريخ ١٢ من ديسمبر سنة ۲۰۲۳ قرر الأستاذ/ .... المحامي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض أمام قلم الكتاب بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الرسمي العام في القضايا رقم .... لسنة .... توثيق .... (المرفق أصله بملف الطعن ويبيح له ذلك).

       وبتاريخ 7 من ديسمبر سنة ۲۰۲۳ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض من المحكوم عليه موقع عليها من الأستاذ المحامي المقرر بالطعن والمقبول للمرافعة أمام محكمة النقض.

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمــــــــــــــــــــــــة

           بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

قانوناً.

       حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

       وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهراً مخدراً  "mdmb4en pinaca" وهو من احدى مشتقات "indazle carboxamide " قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه جاء في عبارات عامة مجهلة خلا فيها من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها والأسباب التي بني عليها، وأطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم تناقضها، واعتنق تصويره للواقعة رغم عدم معقوليته وأن للواقعة صورة أخرى، وأخيراً فقد التفت عن دفعه بانتفاء صلته بالمضبوطات وعن باقي أوجه الدفوع الأخرى، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

       وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه دليلين مستمدين من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهما دليلان سائغان من شأنهما أن يؤديا إلى ما رتبه الحكم عليهما على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بهما إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الإجمال والابهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ودليلهما يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله :".... ولما كان شاهد الإثبات حال تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم أبصر المتهم محرزاً الأكياس بلاستيكية شفافة تحوي الجوهر المخدر فقام بضبطه وإياها الأمر الذي تتوافر معه حالة التلبس بجريمة في حق المتهم مما يبيح لشاهد الإثبات إلقاء القبض عليه وتفتيشه، ولما كان الضبط قد وقع صحيحا فتأخذ المحكمة بكل دليل يسفر عنه التفتيش اللاحق عليه ...."، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والقول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن لها صورة أخرى لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمخدر المضبوط مردوداً بأن نفي التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم في الأصل من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، فضلاً عن أن الحكم قد عرض لهذا الدفاع واطرحه بردٍ كافٍ وسائغٍ ويتفق وصحيح القانون، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه دفوعه الجوهرية التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها، بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

       حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا