إثبات "بوجه عام". اتفاق. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سبق إصرار. ظروف مخففة. ظروف مشددة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار" "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة" "سلطتها في تقدير العقوبة". مسئولية جنائية. نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۹٤۲۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.